113

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.
الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:
١ - إذا كانت إشارته مفهومة.
٢ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيها شيئان هما:
١ - الاكتفاء بها.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:
إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان يحسن الكتابة.
٢ - إذا كان لا يحسن الكتابة.
الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:
وفيه نقطتان هما:
١ - الاكتفاء بها.
٢ - التوجيه.

(١) سورة البقرة [٢٨٦].

1 / 117