105

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث: من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١). الفرع الثاني: شروط الصيغة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - المراد بالصيغة. ٢ - من تكون منه. ٣ - ما يشترط فيها. الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة: المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله. الأمر الثاني: من تكون منه: وفيه جانبان هما: ١ - من يكون منه الإيجاب. ٢ - من يكون منه القبول. الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب: الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريبًا أم وصيًا أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح. الجانب الثاني: من يكون منه القبول: قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه. الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

(١) سورة النساء [٢٣].

1 / 109