327فردوسالفردوس بمأثور الخطابAbu Shuja al-Dailami al-Hamadani - ۵۰۹ ه.قأبو شجاع الديلمي الهمذاني - ۵۰۹ ه.قایډیټرالسعيد بن بسيوني زغلولخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهThe Correct OnesWondersIndividuals•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانبهَا ارْبَعْ إِذا استحلت الزِّنَا كَانَ الزلازل وَإِذا جارت الْحُكَّام منع الْقطر وَإِذا منعت الصَّدَقَة هَلَكت الْأَمْوَال وَإِذا خفرت الذِّمَّة كَانَت الدولة للْمُشْرِكين١٣١٤ - ابْن عَبَّاسإِذا دارت الأقداح واحمرت الوجنات وتشاموا بالرياحين تناثرت الْحَسَنَات وهجرتهم الْمَلَائِكَة واهتز الْعَرْش غَضبا ولعنهم الله من فَوق سبع سمواته١٣١٥ - عبد الله بن عَمْروإِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاق زَوجهَا فَجَاءَت على ذَلِك بِشَاهِد عدل اسْتحْلف زَوجهَا فَإِن حلف بطلت شَهَادَة الشَّاهِد وَإِن نكل فنكوله بِمَنْزِلَة شَاهد آخر وَجَاز طَلَاقه١٣١٦ - ابْن مَسْعُودإِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا غير مفْسدَة كتب لَهَا أجرهَا ولزوجها مثل ذَلِك وللخازن مثل ذَلِك لَا ينتقص من أُجُورهم شَيْء١٣١٧ - أنس بن مَالكإِذا تطيبت الْمَرْأَة لغير زَوجهَا فَإِنَّمَا هُوَ نَار وشنار1 / 331کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ