87

وقلت: إن الوصي قضا بعض الدين وأعطى باقي المال الورثة، فإن

كان هذا العقل من الوصي جهلا فقد ضمن الدين ويلزم ذلك ويحكم له برد ما في أيدي الورثة، فإن كان قد استهلك الورثة المال قضى من ماله لتضييعه مال الميت من بعد تسليمه إليه وقبضه له ويكون غريما للذي استهلك المال من الورثة إذا كان دفعه إليهم على حد الجهل لا على التعمد للإتلاف وإن كان علم ما يلزمه في دفعه إلى الورثة ثم دفعه إليهم فذلك تبرع منه وظلم لأهل الدين والدين لازم [584] في رقبته.

[في أن لذوي الأرحام أن يقتلوا من قتل مورثهم]

وسألت: عن رجل قتل وليس له عصبة ولا قرابة وله ذووا أرحام، فقلت: هل لذوي الأرحام أن يقتلوا قاتله؟ وهل الرجال والنساء مستويون في القود والقصاص؟ وهل لمرة القتيل أن تقتل قاتله؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: من ورث الدية كان أولى بالدم.

وأما المرأة فليس لها أن تقتل لأنها ليست من أولياء المقتول

إلا أن تكون من ذوي أرحامه الذين يرثونه إذا عدمت عصبته وقد أخرج الزوجة قوم من الميراث في الدية ولسنا نخرجها من الميراث بل نرى أنها ترث من الدية كما ترث من المال، وإن كان إمام ظاهر كان ينظر في القتل بما يوفقه الله له.

[فيمن حلف أيمانا بصدقه ما يملك في وجوه كثير فحنث هل يجزي أن يكفر بثلث ما يملك أم يخرج جميع ماله]

وسألت: عن رجل حلف أيمانا كثيرة بصدقة ما يملك في وجوه كثيرة ذكرها عندما حلف فحنث في الأيمان كلها ولم يكفر واحدة منها، فقلت: هل يجوز له أن يكفر عن أيمانه بثلث ماله؟ أم يجب عليه أن يخرج جميعه على ما حلف؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا حلف رجل بصدقة ماله فقد

علمتم ما كان يقول القاسم في ذلك من إخراج الثلث للمساكين كان يقول بهذا رحمة الله عليه.

مخ ۸۷