قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس مثل هذا يسمى سارقا؛ لأنا
لو سميناه سارقا لأوجبنا عليه السرقة ولو أوجبنا عليه السرقة لقطعناه، ولكن يقال رجل اتهم فناله بلاء من ضرب وعقوبة فأقر عند ذلك بسرقة فالحكم في ذلك أنه لا قطع عليه، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه: ((لا حد على معترف بعد بلاء))(1)، وفي ذلك ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لعمر حين أمر بالإمرأة التي أقرت بالزنا أن ترجم فلقيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فسأل عن أمرها فقالت: إن عمر أفزعني وأرعبني حتى أقررت، فذهب معها إليه، فقال: لعلك أرعبتها، قال: لقد كان بعض ذلك، فقال: لا حد عليها، فخلا سبيلها.
[في عدم جواز شهادة صاحب المال]
وسألت: هل يجوز شهادة صاحب المال إذا وجده مع السارق إذا كان معه آخر يشهد على السرقة؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: صاحب المال مدعي وليست تجوز له شهادة على خصمه ولا يقطع السارق إلا بشهادة شاهدين عدلين.
وسألت: عن رجل دخل دار رجل ....أخذ مثلثا من حرزه، قال: إن كان
الذي أخذ يسوى عشرة دراهم قفلة وخرج به فقد أخرجه من حرزه وعليه القطع؛ لأنه قد أخرج ما فيه القطع من حرزه [579] ولست أدري عن هذا المثلث كيف هو في نفسه، وقد اختلف فيه، فقوم يقولون يسكر، وقوم يقولون لا يسكر، فإن كان هذا المثلث الذي أخذ هذا الرجل يسكر فلا قطع على أخذه ولا حد يلزمه، وإن كان لا يسكر ولا هو من المحرمات فعليه فيه القطع، وكذلك لو دخل رجل دار رجل فأخذ له طنبورا أو عودا أو شطرنجا أو شيئا من الملاهي التي حرم الله سبحانه لم يلزمه قطع في ذلك.
[في الشهود يشهدون على سارق ظلما فقطع ما يجب عليهم]
وسألت: عن شهود شهدوا على سارق ظلما حتى قطعت يده، فقلت: هل يجب عليهم في ذلك شيء؟
مخ ۸۰