53

وهذا أيضا حديث لم نسمع به عن النبي صلى الله عليه وآله وليس

هو بصحيح، والرضاع فقد ذكره الله سبحانه في كتابه فقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23] وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه: ((رأى رجلا يمشي بين المقابر بنعلين فنهاه عن ذلك))(1).

[في أن النهي عن المشي بين المقابر بنعلين غير صحيح]

وقلت: هل يكره المشي بالنعل بينها؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث أيضا ليس بصحيح عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس بالمشي بالنعل بين المقابر وإنما يكره وطئها فأما بينها فلا بأس به.

[فيمن حلف أن لا يأكل أدما فأكل بعض ما يصطبغ به]

وسألت: عن رجل حلف ألا يأكل أدما فأكل بعض .... يصطبغ به.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان حلف على شيء بعينه من

الإدام فأكل غيره لم يحنث، وإن كان حلف على الإدام جملة لكل ما أدم به فقد حنث فيه وعليه الكفارة.

[في أن شهادة الخائن والخائنة والصبي غير مقبولة]

وسألت: عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((لا يجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الصبي(2) ولا القرابة ولا القانع مع أهل البيت))(3) فقلت: ما معنى هذه المعاني؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الخائن والخائنة فهما الخائنان للأمانة والخائنان في الشهادة والخائنان في ما أمر الله به، وهذان لا يجوز شهادتهما والصبي أيضا لا تجوز شهادته في حقوق المسلمين.

مخ ۵۳