فقه
الفقه للمرتضى محمد
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فنهى عن قتل النفس، وذم فيها وأوجب العقوبة على قاتلها، وكيف يجوز أن ينسب إليه ما تبرأ منه وأوجب العقاب(1) عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهل يمكن في عدل الحكيم أن يقضي بقتل عبد على عبد وقضاؤه لا حيلة فيه ولا مخرج منه ثم يعذب القاتل ويأمر بقتله، وهذا بعيد من العدل والله بريء من ذلك، بل قد أمر خلقه بترك التعدي والظلم، فقال: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}[الإسراء:33]، وقال: {النفس بالنفس}[المائدة:45]، وقال: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}[الإسراء:33]، فكيف ينسب إليه ما هو بريء منه سبحانه ويأمر بخلافه ويحكم بالتغيير على فاعله.
الله به على الظالمين، حيث يقول: {واقتلوهم حيث وجدتموهم}[النساء:89]، وقوله عز وجل: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}[محمد:3]، وما أطلق للأولياء من القتل للقاتل الظالم لهم المتعدي عليهم، فهذا لعمري(2) من فعل الله تبارك وتعالى وأمره وحكمه على ظلمة خلقه مكافأة لهم على فعلهم ومجازاة على قبيح عملهم من بعد إقامة الحجة عليهم وتبيين الحق لهم، وفي هذا من الحجج كثير لو شرحناه واحتججنا به وفيه(3) لكان متسعا كثيرا، والقليل المجزي الموافق في الديانة أنفع من الكثير عند من يخالف(4) في المقالة، نسأل الله التوفيق لما يرضيه ويقرب من الأمور إليه.
مخ ۳۰۳