قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث غير صحيح؛ لأنه لو كان
حراما لذكره الله سبحانه في كتابه وإنما ذكر عز وجل الخيل والبغال والحمير وما جعل من المنة والفضل فيها على خلقه، وهذا خبر لا نرويه ولا نقول به، وكيف يجوز أن يكره رسول الله صلى الله عليه ما أطلقه الله.
[في أن ثمن العذرة حرام]
وسألتم: عن قول الهادي إلى الحق صلوات الله [عليه] في ثمن العذرة أنه حرام.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحق ما قال الهادي إلى الحق
صلوات الله عليه أن العذرة نجس وكل ما كان نجسا فلا يحل ثمنه ولا الانتفاع به، مثل الخمر لا يحل ثمنها ولا الانتفاع بها، ومثل لحوم الخنازير لا يحل أكلها ولا الانتفاع بها ولا بيعها، وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((لعن الله اليهود وحرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها))(1)، فهذا دليل على أن ما حرم(2) الانتفاع به حرم ثمنه.
[في أن كل ما حرم أكله والانتفاع به فلا يحل بيعه]
قال محمد بن يحيى عليه السلام: كل ما حرم أكله والانتفاع به
والمقاربة له فلا يحل بيعه؛ لأن البيع والشراء إنما يقع على الحلال لا على الحرام، ومن باع ما لا يجوز(3) له فإنما أخذ الحرام وأفسد في الإسلام وصد عن الحق ومال عن [661] الصدق.
مخ ۱۸۰