155فقهالفقه للمرتضى محمدمحمد مرتضی - ۳۱۶ ه.قللإمام المرتضى محمد بن يحي بن الحسين - ۳۱۶ ه.قژانرونه[في أنه لا خلاف بين أهل البيت في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين] وسألتم: عن معنى الاختلاف الذي وقع في النكاح بين أهل البيت حتى قال بعضهم: ليس يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))(1) إلا على المدح لا على الفرض.مخ ۱۵۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ