108

فأما ما احتججتم به في الغسل من الجنابة التي رويت لكم عن القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه في الجنابة أن لا غسل إلا من المني واحتج في ذلك المحتج ومثله بالنائم يرى في النوم أنه يجامع ثم لا يمني فلا يجب عليه غسل فجعل اليقظة مثل النوم فقال إذا جامع ولم يمن فلا غسل عليه، وهذا قول مدخول فاسد لا تقوم به حجة ولا يثبت له عند المناظرة [604] بينة؛ لأن الكتاب مخالف لهذا المقال، والقاسم رحمة الله عليه فلا يخالف الكتاب فيجب على من مثل جماع النائم بجماع اليقضان أن لا يوجب على من جامع ولم يمن حدا كما لم يلزم النائم حد ولا حكم إذا قاس النوم باليقضة وجعل حكمهما سواء فيجب على من جعل اللمس الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه بالغسل ليس هو إلا من المني فإن الله سبحانه يقول في كتابه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222] فيلزم من قال إن الجماع الذي أمر الله تبارك وتعالى بالغسل منه هو المني أن يطلق مجامعة الحائض لمن لا يمني لأن الله سبحانه يقول في كتابه: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء}[النساء:43] فأوجب الغسل عند ملامستهن، فإن كان لا يجب اسم الجماع إلا لمن أمنى فالمجامع للحائض على هذا القياس غير مخطئ فلا يقع عليه اسم جماع إذا لم يمن ولا يجب أيضا أن يحد من لم يمن إذا لم يقع عليه اسم الملامسة.

مخ ۱۰۹