فصل جماعة (1)، وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعد ما أقيمت، صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا.
وقال العالم عليه السلام: قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت: كيف أصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات، والوتر، والركعتان قبل الفجر، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان خيرا لم يتركه (3).
وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت (4).
وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، فقال: نعم، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت: أجهر فيهما بالقراءة؟ فقال: نعم (5).
وقال عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (6).
وقال: ليس على المريض أن يقضي الصلاة، إذا أغمي عليه إلا (7) الصلاة التي أفاق في وقتها (8).
وقال: لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة (9).
وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به (10).
قال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن، فذكر بعد ما صلى،
مخ ۱۲۵