فقه الرضا
فقه الرضا عليه السلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أي داء أدوى من البخل " وذكر هذا الحديث (1).
وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه، وأمر به من النساء (2).
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (3) وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا أو غير محصن (4).
وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد (5).
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله.
وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأولى في اللواط (6).
واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه (7)، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.
ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك (8).
مخ ۲۷۷
د ۱ څخه ۳۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ