185

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما (1). فلا تحل له أبدا، ولا يتوارثان:

لا يرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الابن ولا الابن الأب.

فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن أدعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب إليه (2).

وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز، أنه لا يرد إليه (3). فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (4).

مخ ۲۴۹