فقه الرضا
فقه الرضا
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1406
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه الرضا
علي بن بابويه d. 329 AHفقه الرضا
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1406
ژانرونه
الأفضل الثلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام (1).
ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن (2)، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (3).
وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل (4)، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء (5) فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.
والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والإحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم (6).
الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الإحرام، والباقي سنة (7).
وقد يجزي غسل واحد من الجنابة، ومن الجمعة، ومن العيدين، والإحرام (8).
مخ ۸۲
د ۱ څخه ۳۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ