فقه الرضا
فقه الرضا عليه السلام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه الرضا
علي بن بابويه d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
علفت به حمام الحرم، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم (1) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم (2).
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (3).
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج، تصدقت بدرهم تمرا، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (4).
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هديا مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل (5).
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (6).
ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.
وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه، ويذبح شاة.
وإن كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (7).
مخ ۲۲۹
د ۱ څخه ۳۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ