فقه الرضا
فقه الرضا عليه السلام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه الرضا
علي بن بابويه d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (2).
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه، فأحسبها من الزكاة إن شئت (3).
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك (4).
وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه،
فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5).
فإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه دونك (6).
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته (7).
وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر بها، فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8).
مخ ۱۹۸
د ۱ څخه ۳۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ