130

فقه الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة (3) بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق (4).

مخ ۱۹۴