فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة، فلا دلالة في الآية على ذلك (١).
والصلاة قي أول وقتها أفضل، قال تعالى ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (٢)، ففي عمومها دليل عليه.
(فصل) وقوله ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل﴾ (٣) أمر الله به نبيه وأمته بإقامة الصلاة والاتيان بأعمالها على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها.
وقيل: اقامتها هو عملها على استواء، كالقيام الذي هو الانتصاب في الاستواء.
وقوله (طرفي النهار) يريد بهما صلاة الفجر والمغرب، وقال الزجاج يعني به الغداة والظهر والعصر (٤)، ويحتمل أن يريد به صلاة الفجر والعصر، لان طرف الشئ من الشئ، وصلاة المغرب ليست من النهار.
وقوله (زلفا من الليل) عن ابن عباس يريد به العشاء الآخرة. وقال الزجاج العشاء ان المغرب والعتمة، والزلفة المنزلة.
ومن قال المراد ب (طرفي النهار) الفجر والمغرب، قال: ترك ذكر الظهر والعصر لظهورهما في أنهما صلاة النهار، والتقدير أقم الصلاة طرفي النهار مع الصلاتين المفروضتين.
وقيل إنهما ذكرا على التبع للطرف الأخير، لأنهما بعد الزوال، فهما أقرب إليه، وقد قال أقم لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، ثم قال ﴿ان الحسنات يذهبن السيئات﴾ (5) أي ان الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك السيئات
مخ ۸۳
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ