فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ.
اما العموم والخصوص قليلا يتعلق بعموم قد دخله التخصيص، كقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) وهذا عام في كل مشركة حرة كانت أو أمة.
وقوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٢) خاص في الحرائر فقط، فلو تمسك بالعموم غلط. وكذلك قوله ﴿اقتلوا المشركين﴾ (٣) عام، وقوله ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ (٤) خاص في أهل الكتاب.
واما المحكم والمتشابه فليقضى بالمحكم ويفتى به دون المتشابه (٥).
واما المجمل والمفسر فليعمل بالمفسر كقوله تعالى ﴿أقيموا الصلاة﴾ (٦) وهذا غير مفسر، وقوله ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ (٧) مفسر باجماع المفسرين لأنه فسر الصلوات الخمس، لان قوله (حين تمسون) يعني المغرب والعشاء الآخرة، و (حين تصبحون) يعنى الصبح، و (عشيا) يعنى العصر، و (حين تظهرون) الظهر.
وأما المطلق والمقيد فليبنى المطلق على المقيد إذا كانا في حكم واحد، كقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٨) فهذا مطلق في العدل والفاسق، وقوله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (9) مقيد بالعدالة، فيبنى المطلق عليه.
مخ ۷
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ