فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
(فصل) وقوله (قل هو أذى) معناه قذر ونجاسة، وقيل قل يا محمد هو دم ومرض، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة.
(فاعتزلوا النساء في المحيض) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا.
وقيل إنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط، وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
والاعتزال التنحي عن الشئ.
وقيل معنى (أذى) أي ذو أذى، أي يتأذى به المجامع بنفور طبعه عما يشاهد، فلا تلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن في ذلك الموضع، لان من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وان يماس بدنها، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط، أي يستقذر المجامع دم الحيض، وانه كلفة عليهن في التكليف.
ولو قال (فاعتزلوا النساء فيه) لكان كافيا، وانما ذكر في المحيض ايضاحا وتوكيدا وتفخيما، ولذلك قالا (ولا تقربوهن) بعد أن قال (اعتزلوا النساء) لما وصله به من ذكر الغاية التي أمر باعتزالهن، وهو قوله (حتى يطهرن).
(فصل) ومعنى لا تقربوهن) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض، الا أن اللفظ عام والمعنى خاص، لان العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر منها فيما
مخ ۵۳
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ