فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
(باب الحيض والاستحاضة والنفاس) قال الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وسبب نزول هذه الآية انهم كانوا في الجاهلية يجتنبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك واستعلموا ذلك أو أجب هو أم لا؟ فنزلت الآية (2).
وقيل: كانوا يستجيزون اتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين تحريمه (3). والأول أقوى.
وقالوا: ان في هذه الآية خمسة عشر حكما (4)، وزاد بعضهم.
والمحيض والحيض مصدر حاضت المرأة. والمحيض في الآية تصلح للمصدر والزمان، فتقدير المصدر يسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة وغيرها وتقدير الزمان يسألونك عن حال المرأة وقت الحيض ما حكمها في مجامعة الرجل
مخ ۵۱
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ