فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق إذا دخلت الدار) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.
(باب أحكام الطهارة) (من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا) اما قوله تعالى في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات (2).
وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما - قال إبراهيم: انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح (3).
الثاني - قالت عائشة: نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء (4).
وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.
وقرب يقرب متعد، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.
مخ ۴۳
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ