331

فقه القرآن

فقه القرآن

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني

خپرندوی

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

نفسه وعن الاسلام وأهله ولا يجاهدهم ليدخلهم في الاسلام مع الامام الجائر.

ويؤكد ذلك قوله ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين﴾ (١) أي لا عذر لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله وعن المستضعفين، أي تصرف الأذى عنهم، أي مالكم لا تسعون في خلاصهم.

وقوله (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) يدل على جواز المقاتلة مع النساء عند الاضطرار إلى ذلك.

فان قيل: كيف قال (مثل ما اعتدى عليكم) والأول جور والثاني عدل.

قلنا: لأنه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق، لأنه ضرر كما أنه ضرر وهو على مقدار ما يوجبه الحق كل في جرم.

فان قيل: كيف جاز قوله (ان الله لا يحب المعتدين) مع قوله (فاعتدوا عليه).

قلنا: الثاني ليس باعتداء في الحقيقة، وانما هو على سبيل المزاوجة، ومعناه المجازاة على ما قلناه. والمعتدى مطلقا لا يكون الا ظالما فاعلا لضرر قبيح، وإذا كان محاربا فإنما يفعل ضررا مستحقا حسنا.

(باب ذكر المرابطة) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ (2) اعلم أن المرابطة نوع من الجهاد، وهي أن يحبس الرجل خيله في سبيل الله ليركبها المجاهدون وأن يعينهم على الجهاد بسائر أنواع الإعانة. وفيها ثواب عظيم إذا كان هناك امام عادل.

مخ ۳۳۲