246

فقه القرآن

فقه القرآن

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني

خپرندوی

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(فصل) والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري، وهو قول الشافعي، وهو اختيارنا. وقال قوم الغنيمة والفئ واحد.

قوله تعالى (واعلموا ان ما غنمتم) إلى آخر الآية، ناسخ للآية التي في الحشر من قوله ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (١). قالوا: لان الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه، وفى آية الحشر كلها له. وعلى القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.

وعندنا الفئ للامام خاصة، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذي قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ليس لسائر الناس فيه شئ.

وكذلك قيل في قوله تعالى ﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى﴾ (٢) أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليه السلام، وهم الذين أرادهم الله بقوله ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (3).

(باب الأنفال) روي أنه لما نزل قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

مخ ۲۴۷