240

فقه القرآن

فقه القرآن

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني

خپرندوی

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

حبحاب (١)، لأنه اتى النبي عليه السلام بصاع من تمر وقال: يا رسول الله اني عملت في النخل بصاعين فتركت للعيال صاعا وأهديت لله صاعا. فقال المنافقون: ان الله لغني عما أتى به (٢).

والمتطوع المتنفل من طاعة الله ما ليس بواجب.

وقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (3) أكثر المفسرين والعلماء على أن الوعيد يتناول مانع الزكاة الواجبة، لان جمع المال ليس بمحظور، وبعد اخراج حق الله منه فحفظه إليه ان شاء أحرزه بالدفن في الأرض أو بالوضع في الصندوق (4).

وقال النبي عليه السلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه الا جئ بكنزه يوم القيامة فتحمى به جنبه وجبينه لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره (5).

وروى ابن مهرايزد في تفسيره ان سائلا سأل أبا ذر وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ فقال: كنا بالشام فسألني معاوية عن هذه الآية أهي فينا أم في أهل الكتاب فقال: قلت فينا وفيهم. فقال معاوية: بل هي في أهل الكتاب. ثم كتب إلى عثمان ان أبا ذر يطعن فينا، فاستقدمني عثمان المدينة، فلما أقبلت قال تنح قليلا، فتنحيت إلى منزلي هذا.

مخ ۲۴۱