فقه القرآن
فقه القرآن
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المجاز والاستعارة.
وقوله (وصل عليهم) أمر من الله لنبيه عليه السلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وعن ابن عباس: قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا.
فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله (خذ من أموالهم صدقة).
(فصل) ولا تجب الزكاة في عروض التجارة، وانما تستحب على بعض الوجوه.
فان تعلق المخالف بقوله (خذ من أموالهم صدقة) وان عموم القول يتناول عروض التجارة. فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما، والعموم معرض للتخصيص، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.
على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها، وإذا قمنا في ذلك مقامهم - وهم المستدلون بالآية - بطل استدلالهم.
وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ﴿وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم﴾ (1).
مخ ۲۲۰
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ