فقه القرآن
فقه القرآن
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
القاطع وما عداه باق تحت الظاهر، فان تعلق المخالف بقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (1) وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.
فالجواب عنه: انا لا نسلم أن قوله (وآتوا حقه) يتناول العشر ونصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ (2) من الجفنة والضغث (3)، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهم السلام، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: ليس ذاك الزكاة، ألا ترى أنه قال (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (4).
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول: ان الاسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق. لان ذلك مجاز، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز الا بدليل، ولا دليل ههنا.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: يا بن رسول الله وما حقه؟
قال: يناول منه المسكين والسائل (5).
والأحاديث بذلك كثيرة، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في
مخ ۲۱۶
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ