فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
حصول اللبس فلا يجوز، ولا يلتبس على أحد أن (خرب) صفة جحر لا ضب، وليس كذلك في الآية، لان الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة، فالاشتباه حاصل هنا ومرتفع هناك.
وأما قوله ﴿وحور عين﴾ (١) - في قراءة من جرهما - فليس بمجرور على المجاورة، بل يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون عطفا على قوله ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق * وكأس من معين﴾ (٢) إلى قوله (وحور عين)، فهو عطف على أكواب.
وقولهم انه لا يطاف الا بالكأس، غير مسلم، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكأس، وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم.
والثاني: انه لما قال ﴿أولئك المقربون * في جنات نعيم﴾ (3) عطف بقوله (وحور عين) على (جنات النعيم)، فكأنه قال هم في جنات النعيم وفى مقاربة أو معاشرة حور عين - ذكره أبو علي الفارسي (4).
ومن قال القراءة بالجر يقتضي المسح على الخفين. فقوله باطل، لان الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع، والله أمر بايقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة.
(فصل) وان قيل في القراءة بالنصب في (أرجلكم): هي معطوفة على قوله (وأيديكم) في الجملة الأولة.
مخ ۲۱
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ