فقه القرآن
فقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي d. 573 AHفقه القرآن
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وسمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل، والأظهر أنه على العموم.
ومن شجون الحديث (١) أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه، فوبخه وقال: ألم تسمع قول الله ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ (٢).
(فصل) وقوله تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) (٣)، أي يصلون على قدر امكانهم في صحتهم وسقمهم، وهو المروى في اخبارنا (٤)، لان الصلاة يلزم التكليف ما دام عقله ثابتا، فإن لم يتمكن من الصلاة لا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا فليصل موميا، يبدأ بالصلاة بالتكبير ويقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، وإذا أراد السجود غمضهما، وإذا رفع رأسه فتحهما، وإذا أراد السجود الثاني غمضهما، وإذا رفع رأسه فتحهما، وعلى هذا صلاته.
وقوله ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾ (5) إن كان صلى ركعة مستلقيا هكذا ثم قوي على أن يصلي مضطجعا، أو كان صلى مضطجعا وقدر أن يصلي قاعدا، أو كان يصلي قاعدا فقوي أن يصلي قائما رجع إليه.
وكذا على عكسه ان صلى ركعة قائما فضعف عن القيام صلى الباقي قاعدا.
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۸۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ