175Fiqh of Worship According to the Shafi'i Schoolفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - ۱۴۳۷ ه.قدرية العيطة - ۱۴۳۷ ه.قژانرونه- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ