63

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

أداء الثمن الحال
الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

1 / 62