موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير
يمتنع التحاق الزيادة بالثمن أو التحاق الحط به إذا ترتب عليه انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد، فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.
كما يمتنع ذلك إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع، كما لو شمل الحط جميع الثمن، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد، وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن، فيبطل.