43Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors - ۰ ه.قمجموعة من المؤلفين - ۰ ه.قژانرونهما يصح ثمنا الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا، هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.1 / 42کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ