37

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

بيع الأصول وبيع الثمار الأشياء منها ما هو أصل ومنها ما هو تابع لغيره، فالأرض أصل والبناء تابع، والشجر أصل والأغصان والثمار تابعة لها. وعند البيع يتبع الأصل كل ما يلتحق به حكما. ويجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر، ولكن لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها.

1 / 36