304

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤ / ٢١٣)
ذكر في كافي الحاكم ما نصه: المستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه، وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه، وإن باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز بيعه.
جاء في البدائع:
أما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع، فكذلك، (أي للصانع الخيار) حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء.
وقال صاحب الدرر:
لا يتعين المبيع للآمر، فصح بيع الصانع لمصنوعه قبل رؤية آمره، ولو تعين لما صح بيعه.
وفي الفتاوى الهندية (٤ / ٥١٧)
إذا رآه المستصنع ورضيه ليس له الرد بعد ذلك، وللصانع أن يبعه قبل أن يرضاه المستصنع، كذا في التهذيب.
وجاء في شرح فتح القدير (٧ / ١١٧)
للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم، وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا رآه المستصنع وقبله أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع والله أعلم.
وفي العناية (٧ / ١١٦)
لا يتعين المستصنع إلا باختيار المستصنع حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز.

1 / 303