30

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

لا يصح بيع المعدوم كأن يبيع الثمرة قبل أن تخلق. ولا يصح بيع السمك في الماء فهو مما لا يقدر على تسليمه حسا، وقد روى أحمد عن ابن مسعود ﵁ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ولا يجوز بيع الملاقيح وهى ما في البطون من الأجنة وذلك لحديث ابن عباس ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وذلك لما فيه من الغرر والجهالة وللحديث نهى عن بيع الغرر ونهى عن ضربة الغائص: وهو أن يقول من اعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته من هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

1 / 29