297

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

يجوز في الاستصناع الاتفاق على تعجيل الثمن كله، أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، أو تأجيله كله، سواء على دفعة واحدة، أو على أقساط متساوية أو متفاوتة.
فإن لم يشترط شيء من ذلك في العقد اتبع العرف، فإن لم يكن عرف وجب تسليم الثمن بعد تسليم العين فورا. ويجوز للصانع حبس المصنوع حتى يتسلم البدل النقدي، كما في سائر البيوع، ما لم يكن الشيء المصنوع مما يلزم الصانع تركيبه في ملك المستصنع بشرط أو عرف، فيكون دفع الثمن بعد تمام التركيب.
وقد يقال: إن تأجيل الثمن أو بعضه يجعل الاستصناع من بيع دين بدين، لأن كل من المستصنع وبدله يكون في الذمة، وبيع الدين بالدين ممنوع شرعا.
والجواب أن الاستصناع ليس بيعا صرفا وإنما هو إجارة مشوبة بالبيع، أو بيع مشوب بالإجارة. فلا يأخذ أحكامه من البيع وحده. وحيث إن البدل في الإجارة لا يجب دفعه مقدما بل يجوز تأجيله وتقسيطه إجماعا، فكذلك البدل في الاستصناع. ويؤكد هذا أن دليل الاستصناع التعامل الراجع للإجماع ولم يزل تعامل المسلمين في الاستصناع جاريا على عدم الالتزام بتقديم الثمن.

1 / 296