109

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

الأجرة بعض المعمول ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه، لما فيه من غرر. وأجاز ذلك بعض المالكية، لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم، وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا. وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة جزءا شائعا مما عمل فيه الأجير، تشبيها بالمضاربة والمساقاة.

1 / 108