105

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرونه

أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر يشترط الفقهاء ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة، ومفاد هذا الشرط أنه لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر، لأنه هو الذي بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها، فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما كانت الإجارة باطلة. ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات، كما اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل.

1 / 104