4

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

خپرندوی

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

د ایډیشن شمېره

١٩٩٧

د چاپ کال

١٩٩٨مـ

ژانرونه

وأما النص فهو نص الشافعي، والمراد به الرأي الراجح عنده، ويقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له نظير المسألة لا يعمل به، وإذا قال: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والأصح أو الصحيح خلافه، وإن قال: وفي قول كذا فالراجح خلافه، وإذا أطلق لفظ الإمام فالمراد به الإمام النووي، وإذا قال: في الجديد فالقديم بخلافه، أو قال في القديم فالجديد بخلافه، والمذهب المعمول به إلا أن ينص في مسألة: فيعمل بها في المذهب القديم، وذلك كامتداد مغيب الشفق الأحمر. والمشور من رواة المذهب القديم أربعة: الكرابيس، والزعفراني، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ﵃. والمشهور منهم بمصر: المزني، والبويطي، والربيع المرادي، والربيع الجيزي.

1 / 7