151

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

خپرندوی

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

د ایډیشن شمېره

١٩٩٧

د چاپ کال

١٩٩٨مـ

ژانرونه

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154