128

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

خپرندوی

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

د ایډیشن شمېره

١٩٩٧

د چاپ کال

١٩٩٨مـ

ژانرونه

واليا كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه، فقد روى أن عمر ﵁ كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال المسلمين. الضرب الثاني: أن يكون الحيوان لا يدفع عن نفسه، ويعجز عن الوصول إلى الماء، والرعي كالغنم والدجاج، فهذا له أن يأخذه، ويأكله في الحال من غير تعريف، غنيا كان أو فقيرا وعليه غرمه لمالكه إذا وجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك وداود: هو غير مضمون عليه، فله أن يأكله أكل إباحة ولا غرم عليه في استهلاكه، استدلالًا بأن النبي ﷺ، قال: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب"، ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن. والأول هو الراجح لقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"؛ ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها، فوجب أن يلزمه غرمها عند استهلاكها قياسا على اللقطة في الأموال؛ ولأنها ضالة فوجب أن تضمن بالاستهلاك كالإبل ونحوها. وأما قوله ﷺ: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب"، فلا دليل فيه على سقوط الضمان؛ لأنه ﷺ نبه بذلك على إباحة الأخذ، وجواز الأكل دون الغرم. وإذا ثبت جواز أخذ الشاة، وما لا يدفع عن نفسه مع إباحة أكله، ووجوب غرمه، فيجوز له أخذ صغار الإبل والبقر؛ لأنها لا تمنع عن أنفسها كالغنم. النوع الثاني: أن توجد لقطة الحيوان في العمران، قرية أو بلد أو مصر، أو موضع قريب منها، وفي ذلك خلاف بين الأصحاب على قولين: الأول: وهو حكاية عن الشافعي في الأم أنه إذا وجدها في البلد، أو

1 / 131