Fiqh of the Muslim Merchant
فقه التاجر المسلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م
ژانرونه
حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
يقول الله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سورة الجمعة الآية ٩.
وصلاة الجمعة فرض على كل مسلم بإجماع الأمة والأئمة إلا من استثني وقد أمر الله بالسعي إلى ذكر الله وأمر بترك البيع لما فيه من إشغال عن الصلاة.
قال الإمام القرطبي: [قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ منع الله ﷿ منه عند صلاة الجمعة وحرَّمه في وقتها على من كان مخاطبًا بفرضها. والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما ... وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق] تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٧. والأمر بالسعي في الآية يفيد الوجوب والأمر بترك البيع بمعنى النهي يفيد التحريم وقد قال جمهور أهل العلم إن المقصود بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، الأذان الذي يكون بين يدي الإمام والذي يبدأ الإمام عقبه بالخطبة لأنه الأذان الذي كان موجودًا على عهد الرسول ﷺ كما ثبت في الحديث عن السائب بن يزيد قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ فلمّا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال الإمام البخاري: والزوراء موضع بالسوق من المدينة) رواه البخاري.
وفي هذا الحديث أنه كان على عهد الرسول ﷺ وعلى عهد أبي بكر وعمر ﵄ أذان واحد للجمعة وهو الذي يكون بين يدي الإمام وبعده تكون الخطبة، ثم لمّا كان عثمان أحدث الأذان الثاني لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. فتح الباري ٣/ ٤٤.
وسماه الحديث ثانيًا باعتباره وجد بعد الأذان الأول الذي كان في عهد الرسول ﷺ وأبي بكر وعمر وسمّاه في الحديث ثالثًا: باعتباره مزيدًا على الأذان الأول والإقامة ولأن الإقامة تسمى أذانًا كما في الحديث: (بين كل أذانين صلاة) رواه البخاري ومسلم.
1 / 52