33

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

ژانرونه

ووجه الدلالة في الحديث أن جابرًا ﵁ شرط أن يركب الجمل إلى المدينة النبوية مع أنه باعه للنبي ﷺ وقد ابتدأ ذلك الشرط من عند نفسه من غير أن يسأل هل هذا الشرط مما تقره الشريعة أم لا؟ وقد أقره الرسول ﷺ على ذلك الشرط فهذا الإقرار من النبي ﷺ دليل على أن الأصل في الشروط الجعلية الجواز. ومما يدل على أن الأصل في الشروط الحل ما جاء في الحديث عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) رواه الترمذي ثم قال: حديث حسن صحيح. وقد أجاز النبي ﷺ أن يشترط أحد المتبايعين شرطًا له فيه مصلحة كما ورد عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) رواه البخاري ومسلم. وخلاصة الأمر أن هذه الأدلة تدل على حرية المتعاقدين في وضع الشروط التي تحقق مصلحتهما وأنه لا يحرم من الشروط إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. - - -

1 / 37