31

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

ژانرونه

البيع وشروطه البيع هو مبادلة المال بالمال تملكًا وتمليكًا كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني ٣/ ٤٨٠. ولفظ البيع من أسماء الأضداد التي تطلق على الشيء وضده مثل لفظة الشراء فيطلق البيع ويراد به الشراء ويطلق الشراء ويراد به البيع، قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أي باعوه. سورة يوسف الآية ٢٠. والبيع مباح ومشروع بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وانعقد الإجماع على ذلك. وقامت الأدلة الكثيرة على ذلك منها: - قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ سورة البقرة الآية ٢٧٥. - وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ سورة البقرة الآية ٢٨٢. - وقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ...﴾ سورة النساء الآية ٢٩. وصحّ في الحديث من قول النبي ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادٍ) رواه البخاري. وغير ذلك من النصوص، وقد انعقد الإجماع على جواز البيع. شروط البيع: ذكر الفقهاء شروطًا كثيرة لعقد البيع وأذكر هنا أهم هذه الشروط بإيجاز شديد: - يشترط في العاقدين أن يكونا مكلفين شرعًا وجائزي التصرف شرعًا وأجاز كثير من الفقهاء بيع الصبي المميز. - ويشترط توافق الإيجاب والقبول في البيع. ويصح البيع بكل لفظ يدل على التراضي حسب ما يتعارف عليه الناس سواء كان بلفظ الماضي أو الحاضر أو الأمر ويصح البيع بالتعاطي أيضًا بدون النطق بالإيجاب والقبول وقد جرى العرف بذلك

1 / 35