163

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

ژانرونه

أولًا: يحرم على الغني أن يماطل فيما وجب عليه من دَّيون وكذلك من وجد أداءً لحق عليه وإن كان فقيرًا تحرم عليه المماطلة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ ابن حجر: [والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا] فتح الباري ٥/ ٣٧١.
وقال الحافظ أيضًا: [وفي الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يعد فعله عمدًا كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسَّق] فتح الباري ٥/ ٣٧٢.
وكما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٤٥٩.
وذكره الإمام البخاري تعليقًا فقال: [باب لصاحب الحق مقالًا، ويذكر عن النبي ﷺ: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته).
قال سفيان: (يحل عرضه) تقول: مطلتني، وعقوبته الحبس، والمراد بقوله (ليُّ الواجد) أي مماطلة من يجد أداء الحقوق التي عليه، وقوله (يحل عرضه وعقوبته) المراد به كما فسره سفيان أن يقول صاحب الحق، أو صاحب الدَّين: مطلني فلان، وعقوبته أن يسجن.
وأخيرًا ينبغي أن أنبه إلى أن هذا الحكم إنما هو في حق الغني المماطل وأما إذا كان المدين معسرًا فإن الله ﷾ طلب إنظاره إلى ميسرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ سورة البقرة الآية٢٨٠.
ثانيًا: إن ماطل المدين الموسر، فيحرم شرعًا فرض أية غرامة مالية عليه، في حال التأخر عن السداد لأن ذلك يعتبر من الربا، وهذا ما قرره أكثر الفقهاء قديمًا وحديثًا، وأخذت به المجامع الفقهية المعتمدة، فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة ما يلي:
[نظر المجمع الفقهي في موضوع السؤال التالي، إذا تأخر المدين عن سداد الدَّين في المدة المحددة، فهل للبنك الحق أن يفرض على المدين غرامة مالية، جزائية بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟

1 / 167