137

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

ژانرونه

ونقول: إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا أما عياله وأهله فلا يخفى لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله بل هم أولى ولو تصدق به على فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقير] فتاوى معاصرة ٢/ ٤١٢ - ٤١٣.
وبهذا يظهر لنا أن المصرف الوحيد لهذه الأموال -الفوائد- هو التصدق بها وقد قال بهذا القول عدد من الفقهاء المعاصرين في مؤتمر عقد سنة ١٩٧٩م وشارك فيه عدد من العلماء المسلمين المعاصرين وهو قول سديد وفقه حسن وبه أقول.
- - -

1 / 141