126

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

ژانرونه

وعن سالم بن أبي الجعد قال: (كان لنا سماك عليه لرجل خمسون درهمًا فكان يهدي إليه السمك فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصِّه بما أهدى إليك) رواه البيهقي وقال العلامة الألباني إسناده صحيح، وقوله (قاصِّه) أي احسب ما أهدى إليك واحسمه من الدَّين.
وله رواية أخرى: (أن ابن عباس قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم) سنن البيهقي ٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠. وقال العلامة الألباني: إسناده صحيح، إرواء الغليل ٥/ ٢٣٤.
- - -

1 / 130