Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
92

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١٤ - وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: أتى النبى ﷺ الغائط، فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال: (إنها ركس) أخرجه البخارى، وزاد أحمد والدارقطنى (ائتنى بغيرها). [المفردات] (ابن مسعود) هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسعود -ويقال له: ابن أم عبد- الهذلى. توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن نحو من ستين سنة. (بروثة) عند ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار. (فأخذهما) أى أخذ الحجرين. (ركس) أى رجس. [البحث] رواية أحمد والدارقطنى التى فيها طلب الاتيان بغير الروثة ثابتة فقد وثق الحافظ فى الفتح رجالها، وقد سبق حديث سلمان وفيه النهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاتة أحجار، والنهى عن الاستنجاء بالرجيع، وقد روى أحمد والنسائى والدارقطنى -وقال: إسناده حسن صحيح- عن عائشة بلفظ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) والاستطابة هى الاستنجاء، وقد سبق أن بينا أن طلب الثلاثة الأحجار تكون عند الاقتصار على الحجارة، ولا يدل هذا الحديث على عدم كراهية الكلام على الغائط فإنه طلبها من ابن مسعود قبل الذهاب إلى الغائط، ومعنى أتى الغائط: قصد أو أراد. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه لا بد فى الاستنجاء بالحجر من ثلاثة أحجار.

1 / 93