Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
84

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[ما يفيده الحديث] ١ - أنه يحرم التغوط فى طريق الناس. ٢ - وكذلك فى ظلهم الذى يستظلون به. ٣ - وأن من لعن من تغوط فى الطريق لا إثم عليه.
٦ - وزاد أبو داؤد عن معاذ رضى اللَّه عنه: (والموارد) ولفظه: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فى الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ولأحمد عن ابن عباس: (أو نقع ماء) وفيهما ضعف. [المفردات] (الموارد) جمع مورد وهو الموضع الذى يأتيه الناس من رأس عين أو نهر للشرب أو الوضوء. (البراز) هو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط. (قارعة الطريق) يعنى أعلاه الذى يقرعه الناس بأرجلهم أى يدقونه ويمرون عليه. (نقع الماء) أى الماء المجتمع. (وفيهما) أى فى حديث أبى داؤد وأحمد. [البحث] إنما ضعف حديث أبى داؤد لأنه من رواية أبى سعيد الحميرى عن معاذ بن جبل ولا يعرف بغير هذا الاسناد وقد قال ابن القطان: أبو سعيد لم يسمع من معاذ. فيكون الحديث منقطعًا، وقال أبو داؤد بعد أن خرجه: وهو مرسل، وأما سبب تضعيف حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة، والراوى عن ابن عباس مبهم، وعلى هذا فلا يفيد ما زاده أبو داؤد عن معاذ ولا أحمد عن ابن عباس شيئًا من الأحكام.

1 / 85